المناصير بلدي
الزائر الكريم مرحبا بك في منتدى المناصير بلدي
ان لم تكن مسجلا فيرجى الضغط على زر التسجيل وملء بياناتك لقبول عضويتك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المناصير بلدي
الزائر الكريم مرحبا بك في منتدى المناصير بلدي
ان لم تكن مسجلا فيرجى الضغط على زر التسجيل وملء بياناتك لقبول عضويتك
المناصير بلدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النسب وحرص التشريع الاسلامى على عدم اختلاطه

اذهب الى الأسفل

النسب وحرص التشريع الاسلامى على عدم اختلاطه Empty النسب وحرص التشريع الاسلامى على عدم اختلاطه

مُساهمة من طرف هويدا ابوشعر الأحد 26 يونيو 2011, 4:13 pm

النسب لغةً: القرابة، ويختص بالقرابة من جهة الآباء
واصطلاحا: اتصال شخص بغيره، لانتهاء أحدهما فى الولادة إلى الآخر، ولقد حرص الإسلام على حفظ الأنساب عن الاختلاط، وجعله من مقاصد الشارع الضرورية ولهذا 1- حرَّم الزنا لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، فقال تعالى:  ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا (الإسراء32)،

2 -كما حرَّم انتساب المرء إلى غير أبيه سواء كان بالادعاء أو التبنى أو غيرهما، فقال سبحانه وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم  (الأحزاب 4) .

3- وفرض العدة على المطلقة قال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) سوره البقره .من هنا نخلص الى ان حكمة العدة الاساسيه هى التاكد من ما فى الارحام .

4- وفرض العدة على الارمله قال تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234( سوره البقره
وكان حكمه فى اولات الاحمال للمطلقه والارمله واحد وتكون العدة فتره الحمل (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) سوره الطلاق فاذا توفى الزوج قبل ايام من الولاده تكون العدة تلك الايام وان توفى بعد ساعات من الولاده تكون العدة اربعه اشهر وعشر ايام. والفيصل فى الموضوع هنا وضع الجنين اى النسب حتى لا يكون ولو احد من المليون خطأ فى النسب .

5- شرع التعدد فى الزواج للرجل وحرم على المرأة وليس السبب من حرمته للنساء ان نفس المرأة لا تقبل التعدد فهذا سبب ثانوى . انما الحكمه الاساسيه من الحرمة عدم اختلاط النسب.
هويدا ابوشعر
هويدا ابوشعر
عضو فضي
عضو فضي

احترام قوانين المنتدى : 100

عدد المساهمات : 949
نقاط : 26652
تاريخ التسجيل : 21/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى