المناصير بلدي
الزائر الكريم مرحبا بك في منتدى المناصير بلدي
ان لم تكن مسجلا فيرجى الضغط على زر التسجيل وملء بياناتك لقبول عضويتك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المناصير بلدي
الزائر الكريم مرحبا بك في منتدى المناصير بلدي
ان لم تكن مسجلا فيرجى الضغط على زر التسجيل وملء بياناتك لقبول عضويتك
المناصير بلدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة النقى الثقافيه الفنيه

اذهب الى الأسفل

مجموعة النقى الثقافيه الفنيه Empty مجموعة النقى الثقافيه الفنيه

مُساهمة من طرف قسم الله الجمعة 26 ديسمبر 2014, 11:22 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعيه النقى الثقافيه الفنيه
شعارنا (النقى- شان يونسنى الليل شوى)
مشروع مسوده
النظام الأساسى
مقدمه:
تعتبر منطقه المناصير ذات تاريخ وحضاره ضاربه منذ القدم وتتميز بمنتوج ثقافى وإبداعى ثر الشئ الذى يجعلها قادره على ان ترفد الثقافه السودانيه بالكثير فى هذا المجال .
ولكن نسبة للتهميش السياسى والثقافى والاقتصادى والاجتماعى الذى عانت منه المنطقه وفرض المستعمر الانجليزى عليها سياجآ من العزله ومن بعده الحكومات الوطنيه المتعاقبه التى سارت على هذا النمط ،لم تستطع المنطقه تقديم نفسها بشكل جيد فى كافة المجالات وخاصة الجانب الثقافى الذى نحن بصدد النهوض به الآن .
ظلت منطقه المناصير على مدار تاريخها حبلى بالعديد من المبدعين فى مجال الغناء والشعر وكافة ضروب الحياه الثقافيه ويعتبر الطمبور الآله الشعبيه الاولى فى المنطقه ورثه المناصير من الأجداد النوبيين وطوروه بشكله الحديث والذى قام بتطويره اعرابى منصورى يدعى (النقى) لذلك صار الطمبور عند المناصير يعرف بالنقى إيقاعآ وآله شعبيه واصبح متنفسآ لهم فى حلهم وترحالهم ، الشئ الذى جعل التسميه متفرده ومختلفه عن بقيه مناطق منحنى النيل ألتى تشترك فى فن وثقافة الطمبور لذلك جاءت تسمية هذه الجمعيه بجمعية النقى الثقافيه الفنيه كتعبير عن الخصوصيه الثقافيه للمنطقه فى مجال الطمبور وعن رياده انسان المنطقه واسبقيته على الآخرين فى مضمار هذا النوع من الغناء .
الإسم : جمعية النقى
الصفه : جمعيه ثقافيه فنيه تعنى بفنون النقى وثقافاته
الشعار: (النقى - شان يونسنى الليل شوى )
الرساله: تحريك القدرات الثقافيه الفنيه فى المنطقه بمايحقق المحافظه على تراثها وتطويره .
الفصل الاول :
أحكام تمهيديه
الماده الاولى :
(1) تسمى هذه الوثيقه بالنظام الاساسى لجمغية النقى الثقافيه الفنيه وذلك بعد إجازتها من الجمعيه العموميه ويعمل بها من تاريخ إعتمادها من قبل المسجل العام
(2) جمعية النقى الثقافيه الفنيه : جمعيه ذات شخصيه إعتباريه ولها أن تقاضى بإسمها كما يجوز لها أن تتملك أى أموال .
(3) مقر الجمعيه : تكون دار الهيئه الشعبيه لتنميه منطقة أبوحمد بالخرطوم - الصحافه شرق مقرآ لجمعية النقى الثقافيه الفنيه .
الماده الثانيه :
تعريف المصطلحات :
تكون للكلمات والعبارات الوارده فى هذا النظام المعانى الموضحه أمامها مالم يقتضى السياق معنى آخر وهى -:
جمعيه النقى :
يقصد بها الجمعيه المسجله وفق أحكام هذا القانون
المسجل العام :
يقصد به قانون تنظيم الجماعات الثقافيه المعين بموجب الماده (9) من قانون تنظيم نشاطات الجماعات الثقافيه لعام 1996
القانون :
يقصد به قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافيه لعام 1996
النظام :
يقصد به النظام الأساسى للجمعيه أعلاه
الجمعيه العموميه :
يقصد به عدد الأعضاء المنتسبين للجمعيه
اللجنه التنفيذيه :
يقصد به هيئة الإداره المنتخبه من قبل الجمعيه العموميه للجمعيه
العضو:
أى فرد من الأعضاء المؤسسين وكل الأفراد المسجلين بكشوفات الجمعيه العموميه
الفصل الثانى :
الأهداف العامه والأغراض :
(1) المحافظه على خصائص وسمات ولونية إيقاع النقى
(2) إحياء وبعث الإيقاعات الأخرى المصاحبه ألتى تذخر بها المنطقه كالدوبيت والجابودى والرتوتى وغيرها
(3) العمل على جذب المثقفين من أبناء المنطقه وإستكتابهم عن تراث وثقافه المنطقه
(4) رصد وتدوين وتوثيق تاريخ الإيقاع ومرجعيته
(5) رعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء المنطقه وكذلك منتوجهم الفكرى والثقافى والفنى
(6) الإهتمام بالتراث الثقافى والإنسانى للمنطقه
(7) تسخير موارد الجمعيه الماديه والفكريه لخدمة إنسان المنطقه
(Cool المساهمه والترسيخ لمفاهيم التماذج الثقافى والسلام الاجتماعى والحريه والديمقراطيه ونبذ الجهويه والعنصريه البغيضه
الوسائل :
تعمل جمعية النقى الثقافيه الفنيه على تحقيق أهدافها بالوسائل الآتيه:-
(1) عقد ورش فنيه بصوره منتظمه للتدريب والممارسه الفعليه لتجويد وتحسين وتطوير المنتجات الفنيه قبل تسويقها وتقديمها للمتلقى
(2) تنظيم منتديات ولقاءات ثقافيه وفنيه دوريه
(3) الإستفاده من الوسائط الاعلاميه المسموعه والمقروءه والمرئيه لتقديم ثقافة المنطقه بالصوره اللائقه
(4) توفير دار لممارسة نشاطات الجمعيه
(5) تشجيع وتحفيز الكوادر الفنيه الشبابيه وتدريبها وتأهيلها
الفصل الثالث:
الشروط العامه لإكتساب العضويه :
(1) ان يبلغ المتقدم من العمر ثمانية عشر عاما
(2) لم يسبق إدانته بجريمه تخل بالشرف أو الأمانه
(3) الإطلاع على النظام الأساسى ودفع الرسوم المقرره
(4) دفع الإشراكات
(5) تزكيه المتقدم من عضوين من أعضاء الجمعيه العموميه
حقوق العضويه:
(1) المشاركه فى الأنشطه المختلفه للجمعيه
(2) الحق فى الترشيح والإنتخاب
(3) الحق فى إستئناف القرارات
(4) التحدث بإسم الجمعيه وتقديم طرحها وتبيين أفكارها ورؤاها والمشاركه فى نشاطها
واجبات العضويه :
(1) العمل على تحقيق أهداف الجمعيه
(2) الإلتزام بالنظام الأساسى والقانون
فقدان العضويه :
تسقط العضويه فى الحالات الآتيه:-
(1) الوفاه
(2) فقدان الاهليه
(3) الادانه فى جرائم الشرف والأمانه
(4) التقدم بالإستقاله
(5) الإخلال بأى ماده من مواد النظام الأساسى
(6) التغيب عن ثلاثه إجتماعات متتاليه بدون عذر
(7) الإمتناع عن سداد الإشتراكات المقرره بدون سبب مقنع
الفصل الرابع
النظام الداخلى
تكون للجمعيه الأجهزه التاليه :-
(1) الجمعيه العموميه
(2) اللجنه التنفيذيه
أولآ : الجمعيه العموميه
وهى السلطه العليا للجمعيه وألتى تجيز الأهداف والسياسات العامه
تكوين الجمعيه العموميه :
(1)تتكون من الأعضاء المؤسسين وأى اعضاء تقبل طلباتهم اللجنه التنفيذيه وفقآ للنظام الأساسى للجمعيه
(2) إختصاصات ومهام الجمعيه العموميه :
(أ) إجازة النظام الأساسى بموافقة الأغلبيه العاديه
(ب) إجازة أى تعديل فى النظام الأساسى بموافقة ثلثى الأعضاء ولايصبح نافذآ إلا بعد إجازته من قبل المسجل العام
(ج) إجازة الميزانيه السنويه والتقرير الختامى
(د) إنتخاب اللجنه التنفيذيه
(3) إجتماعات الجمعيه العموميه :
(أ) الإجتماع السنوى العادى :
تجتمع الجمعيه العموميه مره واحده على الأقل كل عام ويكون الإجتماع صحيحآ بحضور الأغلبيه العاديه على ان تتم الدعوه له وإخطار المسجل العام به قبل 15 يوما من التاريخ المحدد للإنعقاد وذلك بدعوة جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت
(ب) الإجتماع الغير عادى :
يجوز عقد جمعيه عموميه غير عاديه بناء على طلب ثلثى الأعضاء أوبقرار من اللجنه التنفيذيه أو المسجل العام
ثانيآ: اللجنه التنفيذيه
(1) إنتخاب اللجنه التنفيذيه :
تنتخب اللجنه التنفيذيه من قبل الجمعيه العموميه من 15 عضوآ ويتم إختيار الرئيس والأمين العام ومسؤلى الأمانات المتخصصه من بينهم
(2) مهام وإختصاصات اللجنه التنفيذيه :
(أ) تسيير ومتابعة العمل اليومى والإشراف على الأمانات المختلفه
(ب) وضع الموازنه السنويه والتقرير الختامى ورفعه للجمعيه العموميه لإجازته
(ج) وضع الخطه السنويه لعمل الأمانات وإجازتها من قبل الجمعيه العموميه
(د) رفع تقرير سنوى خلال شهر يناير من كل عام للمسجل العام يوضح أسماء أعضاء اللجنه التنفيذيه ومنصب كل منهم وعناوينهم ورفع خطه سنويه للعام المقبل
(3) إجتماعات اللجنه التنفيذيه:
تجتمع اللجنه التنفيذيه مره واحده شهريآ على الأقل وتتخذ قرارتها بالأغلبيه العاديه
(4) تكون دورة اللجنه التنفيذيه عامين
الفصل الخامس
ماليه الجمعيه :
(1) الموارد ألتى تغذى منها ماليه الجمعيه :-
(أ) الإشتراكات الشهريه للأعضاء
(ب) التبرعات
(ج) عائد المشاريع والنشاطات المختلفه للجمعيه
(د) إيرادات رعاية نشاطات الجمعيه من الشركات والمؤسسات الراعيه
(ه) نسبة 5% من ايرادات الأعضاء المنتجين ( شعراء - فنانين - كتاب ) فى كل مشاركاتهم
(و) إيرادات الحفلات والفعاليات الفنيه العامه ألتى تنظمها الجمعيه
(2) يتم تحديد مصرف لإيداع أموال الجمعيه بواسطة اللجنه التنفيذيه
(3) يتم تحديد أوجه الصرف وفقآ للميزانيه السنويه
(4) توقيع شيكات المجموعه بتوقيعين للرئيس وأمين المال
(5) تتم مراجعة حسابات الجمعيه بواسطة مراجع قانونى يتم تعيينه بواسطة المسجل العام قبل 15 يوم من تاريخ إنعقاد الجمعيه العموميه السنويه
الفصل السادس
الجزاءات :
(1) تنظم لائحة الجزاءات الآتى :-
(أ) تشكيل مجلس المحاسبه
إجراءات محاسبة الأعضاء
(2) توقع الجزاءات المنصوص عليها فى البند 3 من هذا الفصل فى الحالات الآتيه :-
(أ) الإخلال بإى بند من بنود القانون او النظام الأساسى أو اللوائح المعتمده من قبل المسجل العام
(ب) مخالفة قرارات المسجل العام
(ج) مخالفة أو تعويق قرارات اللجنه التنفيذيه أو الجمعيه العموميه
(3) يجوز توقيع أى من الجزاءات الآتيه على العضو وذلك بناء على قرار مجلس المحاسبه وهى :-
(أ) لفت نظر
(ب) الإنذار
(ج) الإيقاف عن نشاط الجمعيه لمده لاتقل عن إسبوع ولاتتجاوز السته شهور
(د) الفصل من عضوية الجمعيه
(ه) يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار بإى من الجزاءات السابقه أن يستانف ذلك للجمعيه العموميه ثم المسجل العام فى ظرف شهر من تاريخ صدور قرار اللجنه التنفيذيه
الفصل السابع
حل الجمعيه :
(1) يجوز حل أو تجميد الجمعيه فى حالتين :-
(أ) بقرار من وزير الثقافه وفقآ لقانون تنظيم نشاطات الجماعات الثقافيه لعام 1996
(ب) بموافقة ثلثى أعضاء الجمعيه العموميه
(2) وعند حل الجمعيه تؤول ممتلكاتها إلى المسجل العام بإعتبارها مالآ عامآ وألتى يتم تخصيصها لمنشط ثقافى آخر وفق توجيه الوزير .
الانشطه الثقافيه والفنيه:
تمارس جمعية النقى الأنشطه الثقافيه والفنيه الموضحه أدناه وغيرها من الأنشطه الفرعيه المماثله فى نطاق أهدافها وأغراضها :-
* الحفلات وجلسات الإستماع الغنائى
* القراءات الشعريه
*إعداد وتقديم البرامج الإعلاميه الثقافيه والفنيه عبر الأجهزه والوسائط المسموعه والمرئيه والمقروءه
* الدراسات والبحوث الثقافيه والفنيه والنشر والتوثيق.


وبالله التوفيق
قسم الله على قسم الله
قسم الله
قسم الله
عضو مشارك
عضو مشارك

احترام قوانين المنتدى : 100

عدد المساهمات : 74
نقاط : 23281
تاريخ التسجيل : 12/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى