المناصير بلدي
الزائر الكريم مرحبا بك في منتدى المناصير بلدي
ان لم تكن مسجلا فيرجى الضغط على زر التسجيل وملء بياناتك لقبول عضويتك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المناصير بلدي
الزائر الكريم مرحبا بك في منتدى المناصير بلدي
ان لم تكن مسجلا فيرجى الضغط على زر التسجيل وملء بياناتك لقبول عضويتك
المناصير بلدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجــــــــــــــــــــريمة الألكتـــــــــــــــــــــــــرونية

اذهب الى الأسفل

الجــــــــــــــــــــريمة الألكتـــــــــــــــــــــــــرونية Empty الجــــــــــــــــــــريمة الألكتـــــــــــــــــــــــــرونية

مُساهمة من طرف منتصر ود الخليفة السبت 10 سبتمبر 2011, 11:18 pm

الجريمة الاليكترونية ـ حجية الوثيقة الاليكترونية نفيا واثباتا(2)
ضوابط التوقيع الاليكتروني:
لاهمية هذا التوقيع اعتنت الدول به فاصدرت الانظمة والضوابط التي تعنى به ومن تلك العوامل والضوابط ما يلي:
ارتباط
التوقيع بالموقع دون غيره ـ سيطرة الموقع على الوسيط الاليكتروني ـ قابلية
اكتشاف أي تعديا او تبديل في البيانات المحررة أو التوقيع الاليكتروني
ويكون ذلك غاية التوقيع هو تحديد هوية الموقع وتميزه من خلال عدد من
الضمانات الخاصة والعامة والتي تكتسب الحجية في النفي و الاثبات
ثانيا:حجية التصديق الاليكتروني
تقوم
فكرة التصديق الاليكتروني على أساس تأكيد أن المفتاح العام المستخدم هو
فعلا لمرسل الرسالة ،وفيها تأكيد لشخصية المرسل وصلاحيته،وهذا التصديق يتم
غالبا من جهات تعتمدها الدولة مما يعطي قوة في حجية الشهادات ولما كا لتلك
الشهادات من الضمانات والاحتياطات من التزوير والانتحال فان ذلك يؤدي الى
جعلها حجة في الاثبات والنفي
ثالثا: حجية التشفير الاليكتروني
وعملية
التشفير هي تحويل المعلومات إلى صيغة غير مفهومة لمنع الأشخاص غير المرخص
لهم من الاطلاع على المعلومات أو فهمها وهذا بالطبع يعطي الوثيقة التي تم
استخدام تقنية التشفير فيها قوة الحجية في الاثبات والنفي .
انافذة قانونية
االجريمة الالكترونية وجرائم المعلوماتية فى القانون السودانى
يتم
تطبيق قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 على أي جريمة واردة في نصوصه إذا
ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل
السودان .. سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا .. على أن تكون تلك
الجرائم معاقبا عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون
الجنائى السوداني لسنة 1991 .
تعريفات واصطلاحات القانون :-
ا
االمصطلحات والمفردات الواردة بالقانون يكون تفسيرها كالآتى :-
1ـ الالتقاط : هو مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة فى أي رسالة الكترونية أو سماعها أو الحصول عليها .

البيانات أو المعلومات : هى الأرقام والحروف والرموز وكل ما يمكن تخزينه
ومعالجته وتوليده وانتاجه ونقله بالحاسوب أو أى وسيط الكترونى آخر .
3ـ شبكة المعلومات : هى أى ارتباط بين أكثر من نظام معلومات تستخدم للحصول على المعلومات أو تبادلها .
4ـ المحتوى : هو محتوى المادة الالكترونية سواء كان نصا أو صورة أو فيديو أو ما فى حكمها .
5ـ المعلوماتية : هى نظم وشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها .
6ـ الموقع : هو مكان اتاحة المعلومات على شبكة الانترنت من خلال عنوان محدد .
7ـ نظم المعلومات : هى مجموعة البرامج والأدوات والمعدات المستخدمة لانتاج وتخزين ومعالجة البيانات او المعلومات أو ادارتها .
8ـ وسائط المعلومات : هى أجهزة تقانة المعلومات والاتصال
جرائم النظام العام والآداب
ـ الاخلال بالنظام العام والآداب :-
أ/
يقصد به كل فعل يقوم به شخص بانتاج أو اعداد أو تهيئة أو ارسال أو تخزين
أو ترويج أى محتوى يخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب عن طريق شبكة
المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها. .أو ...
ب/ يقصد به أى
شخص يوفر أو يسهل عمدا أو باهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة
الحاسوب أو ما فى حكمها لاى شخص اخر للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو مناف
للنظام العام أو الآداب .
2/انشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج الأفكار
وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب و يقصد به انشاء أو نشر أو استخدام
موقعا على الشبكة أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها لتسهيل أو ترويج
برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب .
3ـ انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة :-
هو كل انتهاك أو اساءة أى من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها.
4ـ اشانة السمعة :-
يقصد به كل فعل يقوم به شخص طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لاشانة سمعة شخص آخر
الخلاصة :
نشير
هنا إلى أن معظم الدول قد وعت مبكرا لمسألة ضبط التعامل الاليكتروني الذي
طرأ هلى حياة المجتمعات والذي سيكون سيد المستقبل وفي ما يلي نلخص أهم
ماورد في هذه الدراسة البسيطة :
1. ضرورة تصدي أهل الخبرة والاختصاص
بالعلم الشرعي والقانوني لقضايا العصر واستيعاب المستجدات المتعلقة
بالاتصال وتقنية المعلومات التي عمت جميع مجالات الحياة
2. الوثيقة الاليكترونية تمثل مخرجات الحاسب في أي صورة كانت ،رقمية أوغير رقمية
3.
اعتماد القول الثابت الموافق لصحيح الشرع والمقاصد في مسألة الاثبات أنها
غير محصورة بعدد معين ،فكل ما يبين الحق ويظهره فهو دليل للاثبات
4.
جعلت الأنظمة الحديثة الوثيقة الاليكترونية كالوثيقة العادية المكتوبة ،وفق
ضوابط وشروط تختلف من نظام الى نظام وهي جملة تعود إلى مسألة التوثيق
والخط والتاكد من عدم التزوير أو التحريف أو التغيير
5. التوقيع الاليكتروني يدل على شخصية المتعامل اليكترونيا وهو طريق لاثبات هويته فقهيا ،كما يدل على تصرفه نفيا وإثباتا
6. التصديق الاليكتروني يكسب الوثيقة قوة في الحجية والاثبات ونسبتها لاصحابها ولمن حررها
7.
التشفير الاليكتروني طريق من طرق اكتساب الوثيقة الاليكترونية الحجية في
الاثبات والنفي ،خاصة مع وجود برامج يصعب كسرها وتغيير محتوى الوثيقة
المشفرة عن طريقها
. ختاما :
. نأمل من الدوائر العدلية ومن كل
اصحاب العلم الفقهي والقانوني ضرورة نشر الوعي بهذه الامور المتعلقة
بالوثائق الاليكترونية خاصة في ظل تنامي التغطية التقنية كافة مجالات
الحياة ،و ضرورة استصدار نظم تواكب الجريمة الاليكترونية لأن الامر ما زال
مليئا بالثغرات التي يلج منها ضعاف النفوس والهاكرز
منتصر ود الخليفة
منتصر ود الخليفة
عضو جديد
عضو جديد

احترام قوانين المنتدى : 100

عدد المساهمات : 26
نقاط : 23572
تاريخ التسجيل : 22/05/2011
العمر : 40

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى